فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم بيع المكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه من نجومه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المكاتب الماضي في أداء نجومه لا يجوز؛ لا يباع المكاتب، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع المكاتب الماضي في أداء نجومه يجوز، وعن أحمد رواية أخرى، استدل أحمد بأن بريرة كانت مكاتبة

يجوز (وعنه رواية أخرى)

نص المسألة

[ذكر بيع المكاتب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٢). واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب، فممن لم ير ببيع المكاتب بأسا: إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل (٣) وأبو ثور، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة. وقال أبو ثور: لا بأس ببيع المكاتب يشتريه الرجل فيكون مقام الذي كاتبه فيه إن أدى إليه عتق، وإن لم يؤد كان رقيقا له فأما نجومه فلا يجوز، لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: غلاما كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته من رجل فعجز. قال: هو عبد الذي ابتاعه. وعمرو بن دينار قال:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز (وعنه رواية أخرى)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.