فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المكاتب كتابته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون المكاتب أحق بشراء كتابته إذا بيع وقوي على أداء الثمن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أحقية المكاتب بشراء كتابته إذا بيع هو أحق بشراء كتابته ممن اشتراه، إذا قوي على أداء الثمن الذي بيع به؛ لأن شراء نفسه عتاقة

أحق به
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع المكاتب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٢). واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب، فممن لم ير ببيع المكاتب بأسا: إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل (٣) وأبو ثور، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة. وقال أبو ثور: لا بأس ببيع المكاتب يشتريه الرجل فيكون مقام الذي كاتبه فيه إن أدى إليه عتق، وإن لم يؤد كان رقيقا له فأما نجومه فلا يجوز، لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: غلاما كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته من رجل فعجز. قال: هو عبد الذي ابتاعه. وعمرو بن دينار قال:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أحق به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.