فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتضاء المتمسك مثل المقاطعة أو أكثر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا اقتضى المتمسك بالكتابة مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر ثم عجز المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المكاتب إذا اقتضى منه المتمسك مثل ما قاطع به صاحبه أو أكثر ثم عجز يكون العبد بينهما نصفين، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه

نصفان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما] وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال (٣): لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن (١) في "الأم": إلى أجل.(٢) ليست في "الأم".(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦١ - باب في المكاتب بين الرجلين). له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.