فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق ما أُدي بإقرار السيد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المكاتب إذا استحق رجل ما أداه على سيده بإقرار السيد وجحد المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المكاتب إذا استُحق ما أداه بإقرار السيد وجحده المكاتب حر، لأن هذا إتلاف من سيده لماله

حر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٨ - باب المكاتب يعجز نفسه وله مال).(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).(٣) في "الأصل": ماله. والمثبت من "الأم". له بال فنعم. وسئل مالك (١) عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كاتب الرجل عبده على عرض

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.