الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن الشريك المقاطع للمكاتب نصيب شركائه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ضمان الشريك المقاطع لشركائه لا يضمن حتى يعتق، فإذا عتق ضمن في ماله
يضمن بالعتق[ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما] وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال (٣): لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن (١) في "الأم": إلى أجل.(٢) ليست في "الأم".(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦١ - باب في المكاتب بين الرجلين). له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.