فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء أحد الشريكين المكاتبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم وطء أحد الشريكين للمكاتبة المشتركة بينهما، وما يترتب عليه من مهر وضمان وثبوت نسب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة تثبت دعوة الولد وتصير أم ولد للمدعي بتفصيل، عند النعمان: الولد حر ثابت النسب، والعقر لها، ويضمن نصف قيمتها إن عجزت؛ وعند يعقوب ومحمد: تصير أم ولد مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها

ثبوت النسب وأم ولد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة على الواطئ مهر المثل، وإن حبلت فعليه نصف القيمة، إن عجزت قبل قبض المهر رجع الشريك بنصفه؛ وتصير أم ولد للواطئ ويضمن نصف قيمتها

مهر وضمان نصف القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول (١): إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] (٢) إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) (٣) الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) (٤) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثبوت النسب وأم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مهر وضمان نصف القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.