فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجبر السيد على قبول نجوم الكتابة إذا عجّلها المكاتب قبل محلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قبول السيد نجوم المكاتب المعجّلة قبل محلها جائز ولا يحق للسيد الامتناع، لأن بذلك تتم حريته وتجوز شهادته واعترافه بديونه ووصيته

يُجبر السيد
الشافعية

قبول السيد نجوم المكاتب المعجّلة قبل محلها يُجبر على قبول الدنانير والدراهم، ويفرق في العروض، ما لا يتغير بطول الحبس كالحديد يلزم قبوله ببلد الكتابة لا ببلد غيره

فيه تفصيل
الحنابلة

قبول السيد نجوم المكاتب المعجّلة قبل محلها يُجبر السيد على قبولها، احتج أحمد بفعل عثمان رضي الله عنه

يُجبر السيد

نص المسألة

[ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (١). واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها. فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه. هكذا قال مالك بن أنس (٢)، قال: لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته. وقال الأوزاعي: يأخذ إذا أعطاه. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد وإسحاق (٣)، واحتج أحمد بفعل عثمان. قال أبو بكر: وحديث عثمان هو. ٨٧٢٨ - من حديث ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن [أبي] (٤) حبيب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي. ثم [إنه] (٤) رفع ذلك إلى عثما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُجبر السيد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٧٧

ومثله إذا جهل حاله وشبه في التلوم والفسخ بعده قوله (كالقطاعة) بفتح القاف وكسرها أفصح وهي اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة سميت به لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له لتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده قاله عياض أي إذا عجز المكاتب عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وبالغ على التلوم لمن يرجي يسره في القطاعة والمسألتين قبلها وفسخ الحاكم بقوله (ولو شرط) السيد عند عقدها (خلافه) أي خلاف التلوم كشرطه إن عجز عن نجم فهو رقيق بغير تلوم وفسخ فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما فيما يعتبران فيه مما تقدم (وقبض) الحاكم الكتابة أي لزمه قبضها من المكاتب (إن غاب سيده) ولا وكيل له خاص إذ الحاكم وكيل من لا وكيل له ويخرج حرًّا (وإن) أراد المكاتب تعجيلها (قبل محلها) وسواء كانت النجوم عينًا أو عرضًا والأجل فيه من حق المدين أي المكاتب لأن القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ولأنها بمنزلة القرض (وفسخت) الكتابة (إن مات) العبد قبل الحكم على السيد بقبضها

الشافعية

فيه تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.