فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعجيز المكاتب نفسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمكاتب أن يعجّز نفسه ويعود إلى الرق وهو قادر على الأداء أو له مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تعجيز المكاتب نفسه وهو قادر على الأداء أو بيده مال لا يجوز له، فإن فعل طائعًا جاز، إن عُرف ماله أُخذ منه؛ وإن لم يُعلم ماله جاز تعجيزه؛ وإن كان له ولد لم يجز إلا أن يعجزهم

لا يجوز ابتداءً
الشافعية

تعجيز المكاتب نفسه وهو قادر على الأداء أو بيده مال له ذلك علم له مال أو قوة أم لم يعلم، إن لم يرض السيد فهو مملوك له يستخدمه ويؤجره ويأخذ ماله

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكاتب يظهر العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب] واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده المال، فكان مالك [يقول] (٤): إن كان له مال يعرف من عرض أو رقيق فليس له ذلك ويؤخذ منه، وإن لم يعلم ماله وهو يقول: قد عجزت. فهذا يجوز. هذه (١) في "الأصل": يكن. والمثبت من "م".(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٧ - باب موت المكاتب وعجزه).(٣) "الإجماع" (ص ١٠٥).(٤) في "الأصل": يقال. والمثبت من "م". حكاية ابن القاسم عنه (١)، وحكى ابن وهب عنه أنه قال: إذا اختار العجز والرجوع في الرق وهو يعرف قوته وغناه. قال: لا أرى أن يفعل، فإن فعل فهو جائز إذا كان من قبله، وكان ذلك طائعا، ولا أرى على السيد في ذلك بأسا إلا أن يكون للمكاتب ولد فلا يجوز ذلك له إلا أن يعجزهم. وقال الأوزاعي في مكاتب يقوى على الأداء إذا عجز نفسه، ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز ابتداءً

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٤٧

(ص) وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُسْلِمَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَعْتِقَ هُوَ وَسَيِّدُهُ الْمُسْلِمُ الَّذِي كَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُكَاتَبِ مَالٌ ظَاهِرٌ فَيَرِقُّ حِينَئِذٍ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْكِتَابَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِلْعَبْدِ خِيَارٌ فِي حَلِّهَا

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.