فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقاطعة المكاتب بشيء ثم استحقاقه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرجع المكاتب رقيقا إذا قاطع سيده بشيء ثم أُخذ منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع المكاتب رقيقا بعد أخذ ما قاطع به سيده يرجع رقيقا في الشيء الذي له بال، ولم يحدد مالك مقدار ما له بال؛ وفي العبد المسروق يرجع بقيمة ما أُخذ

يرجع رقيقا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٨ - باب المكاتب يعجز نفسه وله مال).(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).(٣) في "الأصل": ماله. والمثبت من "الأم". له بال فنعم. وسئل مالك (١) عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كاتب الرجل عبده على عرض

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرجع رقيقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.