فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف السيد والمكاتب في قدر بدل الكتابة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من القول قوله إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة بعد اتفاقهما على صحتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب القول قول المكاتب، إذا كان قوله يشبه؛ لأن الكتابة فوت، وهذا قول ابن القاسم صاحب مالك

قول المكاتب
الشافعية

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب يتحالفان ويترادان، كتحالف المتبايعين، سواء أدى المكاتب قليلا أو كثيرا أو لم يؤد

التحالف
الحنابلة

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب القول قول السيد مع يمينه

قول السيد

نص المسألة

[ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به] واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف. فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)، غير أن الأوزاعي لما قال: القول قول السيد قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته وصار ما أدى للسيد. وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال ابن القاسم صاحب مالك (٢) إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت قال: وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري، لأنه فوت، وذكر كلاما، قال: فبهذا يستدل على مسألتك في المكات

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قول المكاتب

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٤٠٤

وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ ابْنُ شَاسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُرَدُّ إلَى كِتَابَةِ الْمِثْلِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَلَا يُرَاعَى شَبَهٌ وَلَا عَدَمُهُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَقَعَتْ بِعَيْنٍ وَالْآخَرُ بِعَرَضٍ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مَا لَمْ يَنْفَرِدْ الْآخَرُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ (وَالْأَجَلِ) فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ انْقِضَائِهِ مَا لَمْ يَنْفَرِدْ السَّيِّدُ بِالشَّبَهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَدْرِ

الشافعية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول السيد

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٤٦

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَى حَلَفَ السَّيِّدُ، ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ بِأَلْفَيْنِ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أَلْفَيْنِ فَيَعْتِقَ، ثُمَّ يَدَّعِيَ الْمُكَاتَبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَنْ الْكِتَابَةِ، وَالْآخَرَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولَ السَّيِّدُ: هُمَا جَمِيعًا مَالُ الْكِتَابَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.