فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في أجل الكتابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا اتفق السيد والمكاتب على الكتابة واختلفا في أجلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاختلاف في أجل الكتابة بعد التصادق عليها يتحالفان ويترادان، كما في الاختلاف في قدر المال

التحالف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به] واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف. فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)، غير أن الأوزاعي لما قال: القول قول السيد قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته وصار ما أدى للسيد. وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال ابن القاسم صاحب مالك (٢) إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت قال: وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري، لأنه فوت، وذكر كلاما، قال: فبهذا يستدل على مسألتك في المكات

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.