فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفلاس المكاتب بديون الناس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الحكم في المكاتب إذا أفلس بديون الناس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المكاتب إذا أفلس بديون الناس يؤخذ ما وجد له ويُتبع بالباقي دينًا، لا يدخل الدين في رقبته، وتؤخذ أمهات أولاده ولا يؤخذ ولده

دين في ذمته
الشافعية

المكاتب إذا أفلس بديون الناس يُبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقًا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز

تقديم ديون الناس
الحنابلة

المكاتب إذا أفلس بديون الناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه للغرماء

الأداء أو التسليم

نص المسألة

[ذكر إفلاس المكاتب] واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤): يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له. وقال الشافعي (٥): يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز. وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦). وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته (١) "الأم" (٨/ ٩٢ - ٩٣ - باب موت المكاتب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٠ - باب ميراث المكاتب).(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٤ - فصل: وإذا مات المكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - باب: ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

دين في ذمته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقديم ديون الناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأداء أو التسليم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.