الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا مات أحد المكاتبين وترك مالًا فهل يُؤدّى منه ما بقي على الجميع؟
لم تذكره المصادر
مال المكاتب الميت الذي يزيد على الكتابة يؤدى منه ما بقي عليهم وفضله لسيده، ما أُدّي عنهم يكون دينًا عليهم لسيدهم يتبعهم به
يؤدى منهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد] اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد: فقالت طائفة: يكون بعضهم حملا عن بعض. وممن قال ذلك مالك بن أنس، قال مالك (٣) في الرجل يكاتب رقيقا له جميع لا رحم بينهم يتوارثون بها قال: هم حملا بعضهم على بعض ولا يعتق أحدهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا، فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم من جميع ذلك المال ما بقي عليهم، وكان فضل المال لسيده، وكان ما أدى عنهم من جميع ذلك المال دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به، وكذلك لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه كان ما أدى عنهم دينا عليهم يتبعهم به. (١) في "الأصل": شيء. وهو خلاف الجادة.(٢) "المدونة الكبرى" (٢١/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٦ - باب ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦٨٩
(إلَّا الْمُكَاتَبَ) الَّذِي مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِيهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ مِمَّا تَرَكَهُ فَإِنْ كَانَ ابْنًا أَخَذَ الْبَاقِيَ كُلَّهُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.