فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أداء تركة المكاتب الميت عن الباقين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا مات أحد المكاتبين وترك مالًا فهل يُؤدّى منه ما بقي على الجميع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مال المكاتب الميت الذي يزيد على الكتابة يؤدى منه ما بقي عليهم وفضله لسيده، ما أُدّي عنهم يكون دينًا عليهم لسيدهم يتبعهم به

يؤدى منه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد] اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد: فقالت طائفة: يكون بعضهم حملا عن بعض. وممن قال ذلك مالك بن أنس، قال مالك (٣) في الرجل يكاتب رقيقا له جميع لا رحم بينهم يتوارثون بها قال: هم حملا بعضهم على بعض ولا يعتق أحدهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا، فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم من جميع ذلك المال ما بقي عليهم، وكان فضل المال لسيده، وكان ما أدى عنهم من جميع ذلك المال دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به، وكذلك لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه كان ما أدى عنهم دينا عليهم يتبعهم به. (١) في "الأصل": شيء. وهو خلاف الجادة.(٢) "المدونة الكبرى" (٢١/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٦ - باب ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤدى منه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦٨٩

(إلَّا الْمُكَاتَبَ) الَّذِي مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِيهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ مِمَّا تَرَكَهُ فَإِنْ كَانَ ابْنًا أَخَذَ الْبَاقِيَ كُلَّهُ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.