القصاص من قاتل المكاتب عمدالا قصاص إن ترك وفاء وله ورثة أحرار، وللمولى القصاص إن لم يكن له وارث غيره، إن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار فللمولى قتل القاتل في قولهم جميعا؛ ومحمد لا يرى قصاصا في الأولى
بحسب الوارث والوفاء
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
القصاص من قاتل المكاتب عمداعلى القاتل الحر قيمة العبد للمولى، سواء ترك مالا أم لا ما لم يقبض السيد آخر نجومه في حياته
القيمة لا القصاص
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن
قال: "وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا أرى في هذا قصاصا" ؛ لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا،
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
القيمة لا القصاص
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.