Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المكاتب عمدا

In 1 comparative book2 schools

من يستحق القصاص من قاتل المكاتب عمدا؟

Each school’s answer

Hanafi

القصاص من قاتل المكاتب عمدا لا قصاص إن ترك وفاء وله ورثة أحرار، وللمولى القصاص إن لم يكن له وارث غيره، إن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار فللمولى قتل القاتل في قولهم جميعا؛ ومحمد لا يرى قصاصا في الأولى

بحسب الوارث والوفاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القصاص من قاتل المكاتب عمدا على القاتل الحر قيمة العبد للمولى، سواء ترك مالا أم لا ما لم يقبض السيد آخر نجومه في حياته

القيمة لا القصاص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب الوارث والوفاء

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 445

قال: "وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا أرى في هذا قصاصا" ؛ لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القيمة لا القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.