فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتابة على خمر أو خنزير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم كتابة النصراني عبده النصراني على خمر أو خنزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كتابة النصراني عبده النصراني على خمر جائزة، وإن أسلم أحدهما بطل الخمر ولزمت قيمتها، والمكاتبة صحيحة، فإن أداها عتق

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كتابة النصراني عبده النصراني على خمر تبطل إن جاء أحدهما يريد إبطالها، فإن أدى ذلك في النصرانية عتق ولا يتراجعان شيئا

تبطل قبل الأداء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب: فقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. وكان الشافعي يقول (٣): إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا. قال الشافعي (٢): ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكت

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبطل قبل الأداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.