الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح كتابة النصراني عبده المسلم على ما يحل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
كتابة النصراني عبده المسلم على ما يحل فيها قولان: باطلة، أو جائزة، على الجواز: إن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وله ولاؤه
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب: فقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. وكان الشافعي يقول (٣): إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا. قال الشافعي (٢): ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكت
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.