فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المدبرة إذا وطئها سيدها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم المدبرة إذا وطئها سيدها فحملت وولدت، وإن لم تحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطء المدبرة] واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس. ٨٧٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله (٢). قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك (٣) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه. وبه قال إسحاق (٥). وقال أحمد بن حنبل (٥): لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري. قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - باب المدبر).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٩٦).(٣) "المدونة ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.