فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيلاد الأمة المنكوحة ثم المشتراة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصير الأمة أم ولد إذا ولدت من زوجها ثم اشتراها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها تصير أم ولد

أم ولد
المالكية

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد، حتى تحمل بعد شرائها

ليست أم ولد
الشافعية

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد، حتى تحمل بعد شرائها

ليست أم ولد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا؟] واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها. فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها، هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وروي ذلك عن طاوس، وقالت طائفة: هي أم ولد، كذلك قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قال: فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليست أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليست أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.