فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ السيد مال المدبر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للسيد أن يأخذ مال مدبره إذا حضرته الوفاة أو كان مريضا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ السيد مال المدبر عند حضور الوفاة أو المرض ليس له ذلك، له أخذه قبل حضور الوفاة أو المرض

لا يأخذه
الشافعية

أخذ السيد مال المدبر عند حضور الوفاة أو المرض له أخذه وإن حضرته الوفاة أو كان مريضا

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تدبير الصبي] واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي (١) يقول: إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية] (٢)، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية. قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام. مسائل من كتاب (التدبير) (٣) كان مالك (٤) بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريض

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يأخذه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.