الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح تدبير المغلوب على عقله أو من يجن ويفيق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تدبير المغلوب على عقله لا يجوز، ويجوز من المفيق حال إفاقته فقط، فإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجز
لا يجوز إلا حال الإفاقةلم تذكره المصادر
[ذكر تدبير الصبي] واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي (١) يقول: إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية] (٢)، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية. قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام. مسائل من كتاب (التدبير) (٣) كان مالك (٤) بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريض
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.