فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة اللحم بين الناس

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز قسم اللحم بين الناس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر خبر يدل على صحة هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس] ٨٨١٠ - حدثنا [سعد] (٢) بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] (٣) معقور، قال رسول الله ﷺ: "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه". فجاء رجل من بهز هو الذي عقر (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٠ - في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه) به، والحاكم (٢/ ١٦) من طريقه مطولا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٤) عن زيد بن الحباب عن حسين، وفيه قصة.(٢) في "الأصل": سعيد. وهو تصحيف، وهو سعد بن عبد الله بن الحكم، قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل": صدوق. (٤/ ٩٢)(٣) في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.