فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجر القاسم الذي ينصبه القاضي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يستأجر القاضي قاسمًا بأجر مسمى ليقسم بين الناس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استئجار القاضي القاسم بأجر مسمى جائز شهرًا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استئجار القاضي القاسم بأجر مسمى جائز في كل ما كان معلومًا

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن] ٨٤٧١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجلبناه إلى مكة فأتى رسول الله ﷺ يمشي، فاشترى منا سراويل، وثم وزان يزن بأجر، فقال رسول الله ﷺ: "يا وزان زن وأرجح". فقلت: من ذا؟ فقالوا: رسول الله ﷺ (٣). (١) في "الأصل": فأتيناه. والمثبت من البخاري.(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من طريق هشام عن معمر به مختصرًا، (٣٩٠٥) من طريق عقيل عن الزهري به بنحو ما عند المصنف، وفيه طول.(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، كلهم من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. [اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في أجر الكيال والوزان. فأجاز ذلك فر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.