فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القبض في تمام الهبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تتم الهبة بالإيجاب والقبول قبل أن يقبضها الموهوب له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تمام الهبة قبل القبض لا تتم حتى يقبضها الموهوب له، ذُكر قول أصحاب الرأي، وهم الحنفية

القبض شرط
المالكية

تمام الهبة قبل القبض تثبت للموهوب له بالإشهاد عليها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها المعطى

تثبت بالإشهاد
الشافعية

تمام الهبة قبل القبض لا تتم حتى يقبضها الموهوب له

القبض شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥): أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم. وقال ابن شبرمة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القبض شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تثبت بالإشهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القبض شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.