الحنفية
القبض شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتم الهبة بالإيجاب والقبول قبل أن يقبضها الموهوب له؟
تمام الهبة قبل القبض لا تتم حتى يقبضها الموهوب له، ذُكر قول أصحاب الرأي، وهم الحنفية
القبض شرطتمام الهبة قبل القبض تثبت للموهوب له بالإشهاد عليها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها المعطى
تثبت بالإشهادتمام الهبة قبل القبض لا تتم حتى يقبضها الموهوب له
القبض شرطلم تذكره المصادر
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥): أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم. وقال ابن شبرمة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.