فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة الهبة المقبوضة بإذن الواهب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح هبة العبد أو الدار أو الدابة المعينة إذا قبضها الموهوب له بأمر الواهب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥): أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم. وقال ابن شبرمة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.