فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صدقة البكر على زوجها بصداقها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح صدقة البكر على زوجها بصداقها قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صدقة البكر على زوجها بصداقها قبل الدخول لا تصح للبكر التي لم يدخل بها، وتجوز من الثيب التي جاز أمرها في مالها، ولا شيء له عليها إن طلقها.

لا تصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. ٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. (١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.