الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح هبة الرجل دينه الذي على آخر لغير المدين؟
لم تذكره المصادر
هبة الدين الذي على آخر لغير المدين جائزة إذا أشهد على الهبة، مع دفع كتاب الحق إن كان له كتاب، وإلا فيشهد ويعلن بها
جائزة بالإشهادهبة الدين الذي على آخر لغير المدين غير جائزة، إذ يشبه مذهبه قول الحسن بن صالح، نُسب ذلك تشبيهًا لا تصريحًا
غير جائزةلم تذكره المصادر
[باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر] واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد. قال مالك (٢) في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك وأعلن به فهو جائز. وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٣): ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٥ ص ٤١٣
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُسْتَقَرِّ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْخِلَافِ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.