فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء من قص الأظفار والشعر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينتقض الوضوء بأخذ الشعر وقص الأظفار بعد الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره لا شيء عليه وهو على طهارته

لا ينتقض
المالكية

من توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره لا شيء عليه وهو على طهارته

لا ينتقض
الشافعية

من توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره لا شيء عليه وهو على طهارته

لا ينتقض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر] واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري (١)، وعطاء، والحكم، والزهري (٢)، وبه قال مالك (٣)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشَّافعيّ (٤)، وإسحاق، والنعمان وأصحابه (٥). ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا، وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يدل على انتقاض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة، بل الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة، وأنَّه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية. ١٤٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أ

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينتقض

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٢١٤

وَقَالَ فِي الْمُحْكَمِ: قَلَمَ ظُفْرَهُ يَقْلِمُهُ قَلْمًا وَقَلَّمَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يُقَالُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مَعَ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غَسْلَ مَوْضِعِ الْأَظْفَارِ وَلَا يُعِيدُ مَسْحَ رَأْسِهِ.

الشافعية

لا ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.