فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشك في الحدث بعد يقين الطهارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبقى على طهارته من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، حتى يتيقن الحدث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على طهارته حتى يتيقن الحدث، ولا ينصرف من الصلاة إن شك فيها حتى يستيقن الحدث

يبقى على طهارته
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على طهارته حتى يتيقن الحدث، ولا ينصرف من الصلاة إن شك فيها حتى يستيقن الحدث

يبقى على طهارته
الحنابلة

من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على طهارته حتى يتيقن الحدث، ولا ينصرف من الصلاة إن شك فيها حتى يستيقن الحدث

يبقى على طهارته

نص المسألة

[ذكر المتطهر يشك في الحدث] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: "لا ينفتل، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث، فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة؛ لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث. ١٤٨ - حدثني محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، عن = "المجروحين" (١/ ٥١٨ رقم ٥٤٨) في ترجمة أبي وائل القاضي، وسماه: عبد الله بن بحير الصغاني، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٦٧ رقم ٤٤٣) وغيرهم كلهم من طريق إبراهيم بن خالد به. قال ابن حبان وهو يترجم لأبي وائل:هذا واه وهذا يروى عن عروة بن محمد بن عطية، وعبد الرحمن بن يزيد الصغاني العجائب التي كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به ثم ساق الحديث.وقال الحافظ في

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبقى على طهارته

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣٣

وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ عَلَى الْحَدَثِ، لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبقى على طهارته

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

وقيل انه يستصحب ما قبل الحالتين ويتعارض الظنان] [من القواعد التى ينبني عليها كثير من الاحكام الشرعية استصحاب اليقين والاعراض عن الشك والاصل فيه ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه اخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وروى انه صلى الله عليه وسلم قال (ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) ولا فرق عندنا بين ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث بعده أو يتقن الحدث ويشك في الطهارة بعده بل يستصحب اليقين في الحالتين خلافا لمالك حيث قال إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث أخذ بالحدث احتياطا وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وان كان في الصلاة سلم انه يمضيى في صلاته وما رويناه من الخبر حجة عليه لانه مطلق وحكي في التتمة وجها عن بعض الاصحاب يوافق مذهب] [مالك ومن نظائر الشك في عروض الحدث ما إذا نام قاعدا ثم تمايل وانتبه ولم يدر أيهما سبق فلا ينتقض وضوءه

الحنابلة

يبقى على طهارته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.