فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقسام الرجل بغير ذكر الله

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يكون قول «أقسمت عليك» دون ذكر «بالله» يمينًا تجب بالحنث فيها كفارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه] واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل، فقالت طائفة: إذا أحنثه فالكفارة على المقسم، روينا هذا القول عن ابن عمر. ٨٨٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا [قال] (٢) أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي، وروي معناه عن أبي العالية، وقال قتادة (٣): لا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله. قال أبو عبيد: وقول أهل المدينة في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن كان [قال] (٤): أقسمت عليك لتفعلن كذا، ولم يقل "بالله" لم يكن عليه في قول أهل الحجاز كفارة، وكانت عليه الكفارة في قول أهل العراق، والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة للحديث الذي في إقسام أبي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.