Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون قول «أقسمت عليك» دون ذكر «بالله» يمينًا تجب بالحنث فيها كفارة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر اختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه] واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل، فقالت طائفة: إذا أحنثه فالكفارة على المقسم، روينا هذا القول عن ابن عمر. ٨٨٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا [قال] (٢) أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف. وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي، وروي معناه عن أبي العالية، وقال قتادة (٣): لا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله. قال أبو عبيد: وقول أهل المدينة في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن كان [قال] (٤): أقسمت عليك لتفعلن كذا، ولم يقل "بالله" لم يكن عليه في قول أهل الحجاز كفارة، وكانت عليه الكفارة في قول أهل العراق، والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة للحديث الذي في إقسام أبي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.