الحنفية
بحسب الغالبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه إذا أعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا؟
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فأعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا إن كان أكثرها فضة لم يحنث، وإن كان أكثرها نحاسًا حنث، لأنه فارقه وعليه شيء
بحسب الغالبمن حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فأعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا يحنث
يحنثلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.