فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على الملازمة مع وجود زيوف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه إذا أعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فأعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا إن كان أكثرها فضة لم يحنث، وإن كان أكثرها نحاسًا حنث، لأنه فارقه وعليه شيء

بحسب الغالب
المالكية

من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فأعطاه دراهم ثم وجد فيها زيوفًا يحنث

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الغالب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.