الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ في كسوة كفارة اليمين ثوب واحد لكل مسكين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الكسوة الواجبة لكل مسكين في كفارة اليمين يُجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة، للرجل والمرأة؛ وحُكي عنه: ثوب يواري من السرة إلى الركبة
يُجزئالكسوة الواجبة لكل مسكين في كفارة اليمين ثوب جامع تجوز فيه الصلاة، قاله أحمد وإسحاق
ثوب ساتر[ذكر الكسوة] واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] (٢) ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة. وكان الشافعي يقول (٣): يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] (٤) ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة. (١) في "ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.