فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الكسوة في كفارة اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ في كسوة كفارة اليمين ثوب واحد لكل مسكين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكسوة الواجبة لكل مسكين في كفارة اليمين يُجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة، للرجل والمرأة؛ وحُكي عنه: ثوب يواري من السرة إلى الركبة

يُجزئ
الحنابلة

الكسوة الواجبة لكل مسكين في كفارة اليمين ثوب جامع تجوز فيه الصلاة، قاله أحمد وإسحاق

ثوب ساتر

نص المسألة

[ذكر الكسوة] واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] (٢) ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة. وكان الشافعي يقول (٣): يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] (٤) ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة. (١) في "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثوب ساتر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.