هل يُجزئ في الرقبة الواجبة عتق الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو أشلّهما أو مقطوع الرجلين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
عتق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين أو الرجلين في الرقبة الواجبةلا يُجزئ
لا يجزئ
المالكية
عتق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين أو الرجلين في الرقبة الواجبةلا يُجزئ
لا يجزئ
الشافعية
عتق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين أو الرجلين في الرقبة الواجبةلا يُجزئ
لا يجزئ
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش