فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعتاق الصغير في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ إعتاق الصغير عن الرقاب الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يُجزئ
المالكية

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة المصلي الصائم أحب، ويُرجى إجزاء الرضيع، إن لم يجد غيره وقصرت النفقة

يُرجى إجزاؤه
الشافعية

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يُجزئ
الحنابلة

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة المصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل

المصلي أحب

نص المسألة

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُرجى إجزاؤه

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٤٩

(وَفِي) إجْزَاءِ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ (الْأَعْجَمِيِّ) أَيْ الْمَجُوسِيِّ مُطْلَقًا وَالْكِتَابِيِّ الصَّغِيرِ عَنْ الظِّهَارِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ (تَأْوِيلَانِ) لِقَوْلِهَا وَيُجْزِئُ عِتْقُ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إنْ كَانَ مِنْ قَصْرِ النَّفَقَةِ، قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إلَيَّ اهـ. أَبُو الْحَسَنِ أَبُو عِمْرَانَ مَعْنَى هَذَا فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ،

الشافعية

يُجزئ

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٨١

الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ، فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَيُجْزِئُ إِعْتَاقُ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا أَصْلِيًّا، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْعِقَادِهِ،

الحنابلة

المصلي أحب

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٣ ص ٣١٨

وقال القاضي، في مَوْضِعٍ مِن كلامِه: يُجْزِئُ إعْتاقُ الصَّغِيرِ في جميعِ الكفَّاراتِ إلَّا كَفَّارَةَ القَتْلِ، فإنَّها على رِوايتَين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.