الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ عتق الأعرج في الرقبة الواجبة؟
لم تذكره المصادر
عتق الأعرج في الرقبة الواجبة يُجزئ الخفيف ولا يُجزئ الشديد
يجزئ الخفيفعتق الأعرج في الرقبة الواجبة يُجزئ العرج الخفيف
يجزئ الخفيفلم تذكره المصادر
[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.