فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجزاء مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين يُجزئ

يجزئ
المالكية

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٩٥

وَيَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ وَالْأَعْوَرِ وَمَقْطُوعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يُجْزِيهِ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٨٤

وَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ جَمِيعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هُوَ كَقَطْعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالْأَشَلُّ كَالْأَقْطَعِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.