هل يحنث من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني إذا أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت ثانية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحنث في الخروج الثاني بعد الإذن مرة في الحلف على الخروج إلا بإذنهلا يحنث، إذا أذن لها مرة فخرجت ثم عادت فخرجت
لا يحنث
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الحنث في الخروج الثاني بعد الإذن مرة في الحلف على الخروج إلا بإذنهلا يحنث، إذا أذن لها مرة فخرجت ثم عادت فخرجت
لا يحنث
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)