فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بكلما خرجت إلا بإذني

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يتناول الحلف بلفظ كلما أو في كل وقت كل خروج؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قوله أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني يكون على كل خروج، وكذا إذا قال في كل وقت خرجت إلا بإذني

يعم كل خروج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعم كل خروج

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٥٣١

وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَيُّ مَرَّةٍ خَرَجَتْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ كَمَا مَرَّ، وَخَلَاصُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَذِنْت لَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَتَى شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْت،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.