فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على الإعطاء والكسوة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا، أو حلف ألا يكسوه فأعطاه دينارًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا يحنث

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين في الكسوة] وإذا حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، أو ثوب من البياض، أو ثوب وشيء أو خز أو قباء، أو قميص في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي (١)، وحنث في قول أبي ثور، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول أبي ثور. قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به أو تردى به حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يلبس قميصا ولا نية له فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث في قول أبي ثور، وقال أبو ثور، وقال أبو يوسف، ومحمد (٢): إذا حلف لا يلبس هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به حنث، لأنه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.