Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على الإعطاء والكسوة

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا، أو حلف ألا يكسوه فأعطاه دينارًا؟

Each school’s answer

Hanafi

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث

لا يحنث
Maliki

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا يحنث

يحنث
Shafi'i

من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اليمين في الكسوة] وإذا حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، أو ثوب من البياض، أو ثوب وشيء أو خز أو قباء، أو قميص في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي (١)، وحنث في قول أبي ثور، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول أبي ثور. قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به أو تردى به حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يلبس قميصا ولا نية له فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث في قول أبي ثور، وقال أبو ثور، وقال أبو يوسف، ومحمد (٢): إذا حلف لا يلبس هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به حنث، لأنه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.