Hanafi
لا يحنثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحنث من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا، أو حلف ألا يكسوه فأعطاه دينارًا؟
من حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث
لا يحنثمن حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا يحنث
يحنثمن حلف ألا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا أو ألا يكسوه فأعطاه دينارًا لا يحنث
لا يحنثNot stated in the sources
[ذكر اليمين في الكسوة] وإذا حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، أو ثوب من البياض، أو ثوب وشيء أو خز أو قباء، أو قميص في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي (١)، وحنث في قول أبي ثور، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول أبي ثور. قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به أو تردى به حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يلبس قميصا ولا نية له فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث في قول أبي ثور، وقال أبو ثور، وقال أبو يوسف، ومحمد (٢): إذا حلف لا يلبس هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به حنث، لأنه
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.