فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت القضاء في الحلف برأس الهلال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يمتد وقت القضاء فيمن حلف ليقضين حقه رأس الهلال إلى ليلة ويوم من رأس الشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت القضاء فيمن حلف ليقضينه حقه رأس الهلال له ليلة ويوم من رأس الشهر، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي

ليلة ويوم
المالكية

وقت القضاء فيمن حلف ليقضينه حقه رأس الهلال له ليلة ويوم من رأس الشهر

ليلة ويوم
الشافعية

وقت القضاء فيمن حلف ليقضينه حقه رأس الهلال يحنث إذا مرت الليلة التي يهل فيها الهلال

يحنث بمرور الليلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفارة في الوفاء باليمين] وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكان الشافعي (٥) يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية هكذا قال الشافعي (٧)، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف (١) "الأم" (٧/ ١٣٠ - من حلف في أمر أن لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليلة ويوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليلة ويوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحنث بمرور الليلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.