فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء في اليوم المحلوف عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يمتد وقت من حلف ليقضينه حقه اليوم إلى غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت القضاء فيمن حلف ليقضينه حقه اليوم له اليوم حتى تغيب الشمس، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي

إلى الغروب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وقت القضاء فيمن حلف ليقضينه حقه اليوم له اليوم حتى تغيب الشمس

إلى الغروب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفارة في الوفاء باليمين] وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس الشهر، هكذا قال مالك (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكان الشافعي (٥) يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن لم يكن له نية هكذا قال الشافعي (٧)، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف (١) "الأم" (٧/ ١٣٠ - من حلف في أمر أن لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى الغروب

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ١٩٩

فَلَوْ رَدَّهَا الْمَوْلَى ظَهَرَ عَدَمُ عِتْقِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ إنْ بَاعَ الْحَالِفُ الْمَدْيُونُ رَبَّ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ الْيَوْمَ دَيْنَهُ فِي الْيَوْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَى قَضَائِهِ فِيهِ (عَبْدًا وَقَبَضَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ (بَرَّ) الْمَدْيُونُ (فِي يَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ لَوْ وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

إلى الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.