فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر صوم سنة غير معينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يقضي من نذر صوم سنة بغير عينها ما وافق أيام الفطر والنحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نذر صوم سنة بغير عينها فوافقت أيام الفطر والنحر يصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضان ويقضي مكان العيدين، إذا لم ينو شيئًا؛ ويصوم أيام التشريق في نذره

يقضي
الشافعية

من نذر صوم سنة بغير عينها فوافقت أيام الفطر والنحر يفطر يوم الفطر والنحر وأيام منى ويقضيها

يفطر ويقضي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب في النذر في الصوم] واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم. (١) الحج: ٢٧ - ٢٨.(٢) الحج: ٣٦.(٣) الحج: ٣٢.(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤ - باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). وكان الشافعي يقول (١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يقضي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٨٧

(و) وجب (رابع النحر) أي صومه (لناذره) غير معين ككل خميس أو يوم قدوم زيد وقدم ليلته أو صوم سنة معينة يجب فيها تتابع الصوم بل (وإن) نذره (تعيينًا) له كعلي صوم رابع النحر إعمالًا للنذر ما أمكن ويكره صومه تطوعًا قال المصنف وانظر لم ألزم بنذر ما صومه مكروه ويمكن أن يجاب بأن لهذا اليوم جهتين جهة تضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها من أنه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجل ومن جهة أنه يوم نحر عند بعض ويرمي غير المتعجل فيه وشمول اسم أيام التشريق له فشمله النهي فغلبنا الجهة الأولى لما اقتضاه النذر من الوجوب احتياطًا لبراءة الذمة ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه فقلنا لا يصام تطوعًا إعمالًا للجهتين ولا

الشافعية

يفطر ويقضي

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٨٢

* وَلَوْ أَفْطَرَ هَذَا النَّاذِرُ بَعْضَ الْأَثَانِينِ بِالْمَرَضِ فَطَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ (وَالثَّانِي) أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَنْ نذر صوم سنة معينة والله أعلم

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.