فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر صوم سنة بعينها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقضي من نذر صوم سنة بعينها ما أفطره من رمضان والعيدين والتشريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من نذر صوم سنة بعينها يصومها إلا رمضان والعيدين والتشريق ولا قضاء عليه

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب في النذر في الصوم] واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم. (١) الحج: ٢٧ - ٢٨.(٢) الحج: ٣٦.(٣) الحج: ٣٢.(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤ - باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). وكان الشافعي يقول (١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قضاء

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٧٧

* (فَرْعٌ)

إذَا نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ فِي الْمُبَادَرَةِ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً وَفِي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَهَا هَلْ تَتَعَيَّنُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي تَعَيُّنِ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَيْنِ فِي النَّذْرِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.