فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في سرقة الصليب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع سارق الصليب من ذهب أو فضة إذا كان محرزًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سرقة الصليب من الذهب أو الفضة المحرز لا قطع عليه

لا يُقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق] اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس (٣)، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. ٩٠٢٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا فقطع يده (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة … ).(٢) إسناده ضعيف من أجل دثار بن عبيد ولم يرو عنه إلا سماك فهو مجهول.(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٠٦

وَأَمَّا الْكُمُّ فَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ فَيُقْطَعُ. وَلَا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ: كَالْحَطَبِ وَالسَّمَكِ وَالصَّيْدِ وَالطَّيْرِ وَالنُّورَةِ وَالزَّرْنِيخِ وَنَحْوِهَا، وَلَا مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ: كَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ وَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ، وَلَا مَا يَتَأَوَّلُ فِيهِ الْإِنْكَارُ: كَالْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ، وَآلَاتِ اللَّهْوِ وَالنَّرْدِ وَالشَّطَرَنْجِ، وَصَلِيبِ الذَّهَبِ، وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ الْمُحَلَّى، وَالصَّبِيِّ الْحُرِّ الْمُحَلَّى.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.