هل يُقطع سارق الصليب من ذهب أو فضة إذا كان محرزًا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
سرقة الصليب من الذهب أو الفضة المحرزلا قطع عليه
لا يُقطع
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق] اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس (٣)، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. ٩٠٢٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا فقطع يده (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة … ).(٢) إسناده ضعيف من أجل دثار بن عبيد ولم يرو عنه إلا سماك فهو مجهول.(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا