فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في سرقة الكلب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع من سرق كلبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سارق الكلب لا يُقطع إذا كان كلب صيد، ولا قطع كذلك على من سرق فهدًا

لا قطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سارق الكلب لا يُقطع، قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبًا

لا قطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القطع في الطير يسرق] اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد. وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه: ٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٧١

(قَوْلُهُ وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ) بِالْإِجْمَاعِ، خِلَافًا لِأَشْهَبَ قَرِينِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّهُ قَالَ عَدَمُ الْقَطْعِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْ اتِّخَاذِهِ. أَمَّا فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ فَيُقْطَعُ، وَقُلْنَا هُوَ مُبَاحُ الْأَصْلِ وَبِحَسَبِ الْأَصْلِ هُوَ (غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ، وَلِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً) فِيهَا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.