Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع في سرقة الكلب

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع من سرق كلبًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سارق الكلب لا يُقطع إذا كان كلب صيد، ولا قطع كذلك على من سرق فهدًا

لا قطع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

سارق الكلب لا يُقطع، قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبًا

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القطع في الطير يسرق] اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد. وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه: ٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 371

(قَوْلُهُ وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ) بِالْإِجْمَاعِ، خِلَافًا لِأَشْهَبَ قَرِينِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنَّهُ قَالَ عَدَمُ الْقَطْعِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْ اتِّخَاذِهِ. أَمَّا فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ فَيُقْطَعُ، وَقُلْنَا هُوَ مُبَاحُ الْأَصْلِ وَبِحَسَبِ الْأَصْلِ هُوَ (غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ، وَلِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً) فِيهَا.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.