سارق الكلبلا يُقطع إذا كان كلب صيد، ولا قطع كذلك على من سرق فهدًا
لا قطع
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
سارق الكلبلا يُقطع، قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبًا
لا قطع
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر القطع في الطير يسرق] اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد. وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه: ٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن