الحنفية
يقتص منهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقتص من الذي قطع يد السارق قبل تزكية الشهود؟
من قطع يد السارق المحبوس قبل تزكية الشهود يقتص منه، لأن الحد لم يجب بعد، فإن زكي الشهود لم يقطع السارق ثانيًا
يقتص منهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر السارق تكون يمناه شلاء] اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق (٢) وأبو ثور، وقال أحمد (٢): إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع. وذكر ابن القاسم (٣) أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال: ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي (٤) في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.